الفاضل الهندي
175
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي التحرير هنا نحو ما في الكتاب . ثم قال في أحكام التيمم : كل ما يستباح بالطهارة المائية ] ( 1 ) يستباح بالتيمم . ثم قال فيها أيضا : يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة ، فريضة ونافلة ( 2 ) . قال الشيخ ، في المبسوط : ومس مصحف ، وسجود تلاوة ، ودخول المساجد وغيرها ( 3 ) . وفي أول المنتهى : والتيمم إنما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية ، وللخروج عن المسجدين إذا أجنب فيهما ، أو للنذر وشبهه ، والمندوب لما عدا ذلك ( 4 ) . ثم قال في أحكام التيمم : التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا ( 5 ) . وقال أيضا : ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها ( 6 ) . وهو ربما يعطي الوجوب لكل ما يجب له الطهارتان . ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوط ، ونفاه عن الجنب والحائض والمستحاضة للصوم ( 7 ) . وفي أول التذكرة ( 8 ) نحو مما في أول المنتهى ، إلا أنه ليس فيه ( إنما ) ثم ذكر - في أحكام التيمم - الجمع بتيمم واحد بين صلاة وطواف ، وصلاتين وطوافين ، وقال : لا خلاف أنه إذا تيمم للنفل - يعني من الصلاة - استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيمم عن جنابة . قال : ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده ( 9 ) . وفي أول نهاية الإحكام ( 10 ) كما في أول التذكرة . ثم قال - في أحكام التيمم - : ويباح به كل ما يباح بالطهارة المائية . ثم قال : ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 2 ) تحرر الأحكام : ج 1 ص 22 س 26 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 34 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 4 س 23 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 154 س 24 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 156 س 28 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 156 السطر الأخير وص 157 س 1 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 2 س 18 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 س 11 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 21 .